إقرار زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين فى لبنان

إقرار زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين بالقطاع العام والمتقاعدين فى لبنان

وافق مجلس الوزراء اللبناني في اجتماعه اليوم على زيادات استثنائية مؤقتة للعاملين في القطاع العام ، اعتباراً من نهاية أيار المقبل ، بحد أدنى 7 ملايين ليرة لبنانية (حوالي 72 دولاراً أميركياً بحسب سعر الصرف في السوق اليوم) وبحد أقصى 50 ليرة لبنانية. مليون ليرة لبنانية (510 دولار امريكي).

ونص قرار المجلس ، بعد جلسة اليوم ، على منح العاملين في القطاع العام تعويضات مؤقتة ، على أن تُدفع حتى نهاية شهر مايو المقبل ، بما في ذلك العاملين في الإدارات العامة ، والقضاء ، والمجلس الدستوري ، والمؤسسات العامة ، بما في ذلك الجامعة اللبنانية والمستشفيات الحكومية وتعاونية موظفي الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمصالح المستقلة والتلفزيون. لبنان والبلديات وكل من يتقاضى راتبا او راتبا او مخصصات من المال العام.

وحدد القرار قيمة التعويض المؤقت بأربعة أضعاف الراتب الذي يتقاضاه موظفو أصحاب العمل بالقطاع العام والمقاولون والعمال ، على ألا يقل هذا التعويض المؤقت عن ثمانية ملايين جنيه شهرياً ، مشيراً إلى أن التعويض المؤقت يشمل: راتب عامل في القطاع العام كان يتقاضاه في البداية. يناير 2020 م بالإضافة إلى الدرجات التي يستحقها والمرتبطة بعدد سنوات خدمته الفعلية.

كما حدد تعويضاً قدره ثلاثة أضعاف الراتب الأساسي وملحقاته التي يتقاضاها السلك العسكري ، على أن لا يقل هذا التعويض المؤقت عن سبعة ملايين ليرة لبنانية شهرياً ، وثلاثة أضعاف المعاش التقاعدي للمتقاعدين في جميع السلك المستفيدين. معاش تقاعدي (بشرط أن يحسب معاش المتقاعدين العسكريين على أساس المعاش بالإضافة إلى المكملين كاملاً).

ونص القرار على أنه لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتجاوز التعويض المؤقت المبين أعلاه والمخصص للمستفيد أكثر من خمسين مليون ليرة لبنانية شهريا ، موضحا أن هذا التعويض المؤقت له طبيعة استثنائية وبالتالي لا يعتبر بأي حال من الأحوال. من بين المبالغ الخاضعة لاحتساب تعويض نهاية الخدمة أو المعاشات التقاعدية. التقاعد أو أي تعويض آخر لحين إتمام الحكومة مشروعاً متكاملاً لضبط الرواتب والأجور ، ويبقى خاضعاً لخصم النسبة المخصصة لتعاونية موظفي الدولة.

واستثنى القرار من الاستفادة من بدل التعويض المؤقت لموظفي السلك الدبلوماسي المعين في البعثات اللبنانية في الخارج وكل من يتقاضى بحكم وظيفته تعويضات بغير الليرة اللبنانية.

يستلزم القرار الاستفادة من المرسوم بالحضور أربعة عشر يومًا على الأقل في الشهر حسب ساعات العمل الرسمية ، ما لم يكن الغياب مبررًا بقانون.

كما وافق مجلس الوزراء على تعويض نقل مؤقت للعاملين بالقطاع العام ، بحيث يمنح المستحق هذا التعويض ما يعادل 450 ألف جنيه عن كل يوم من الحضور الفعلي للموظفين الإداريين والعاملين في المؤسسات العامة ، واثني عشر. أيام لأعضاء هيئة التدريس في الجامعة اللبنانية.

كما قرر المجلس منح جميع الموظفين والعمال الخاضعين لقانون العمل زيادة في تكلفة المعيشة بواقع أربعة ملايين ونصف المليون ليرة لبنانية ، وتحديد الحد الأدنى الرسمي للأجر الشهري بتسعة ملايين ليرة لبنانية ، والحد الأدنى الرسمي اليومي. وحُدِّد الأجر بأربعمائة وعشرة آلاف ليرة لبنانية.